السيد الخميني
228
زبدة الأحكام
كذا في الوقف على الجهات العامة وليس لها متولّ . ( مسألة 6 ) لا يجوز التقاص بعد الترافع إلى الحاكم وحلفه ، فلو اقتص منه بعده لم يملكه . الشهادات صفات الشهود وهي أمور : الأول - البلوغ إلّا في الشهادة بالجراح والقتل فإنه لو بلغ عشرا وشهد بهما ففيه تردد . الثاني - العقل ، ويلحق بالمجنون في عدم قبول الشهادة من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله . الثالث - الإيمان ، نعم تقبل شهادة الذمّي العدل في دينه في الوصية بالمال إذا لم يوجد من يشهد بها من عدول المسلمين . الرابع - العدالة ، وهي الملكة الرادعة عن معصية اللّه تعالى فلا تقبل شهادة الفاسق وهو المرتكب للمعصية الكبيرة ، أو المصرّ على الصغيرة ، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط . ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة ولا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالجذام والبرص . الخامس - طيب المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا إذا ثبت شرعا إلّا في الأشياء اليسيرة . السادس - أن لا يكون الشاهد متهما بجرّ النفع إليه بشهادته ، أو بدفع الضرر عن نفسه بالشهادة ، أو بالعداوة الدنيوية ، أو بالسؤال بكفه . ضابطة الشهادة ( مسألة 1 ) إنما يصير شاهدا بالعلم القطعي واليقين . نعم يشكل